الشيخ الأنصاري
17
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وليس ( 1 ) بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما ، أم خلي عنهما ، أم شرط العيب . والظاهر ( 2 ) أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين ، حيث قالا : إنه جاز على شرط الصحة ، أو بشرط الصحة . ومقصودهما ( 3 ) أن البيع بشرط الصحة ، أو على شرط الصحة جائز ، لا أن جوازه مشروط بالصحة ، أو البراءة ، انتهى ( 4 ) .